الفيض الكاشاني

887

الوافي

- 145 - باب ميراث ولد الزنا 25211 - 1 ( الكافي 7 : 163 ) الخمسة ( التهذيب 9 : 346 رقم 1242 ) الحسين ، عن الثلاثة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فإنه لا يورث منه شيء فإن رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن وليدته ، وأيما رجل أقر بولده ثم انتفى منه فليس ذلك له ولا كرامة يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته » . 25212 - 2 ( التهذيب 9 : 346 رقم 1243 ) الحسين ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله . 25213 - 3 ( الكافي 7 : 163 ) علي ، عن العبيدي ، عن